الشيخ الجواهري
221
جواهر الكلام
لمثل ما عرفت ، ولا أولوية لأحدهما إلا في الركوع والسجود " وهو غريب مع إيجاب الايماء في الرجل ، ولعل العبارة لا في الركوع ولا السجود كما حكاها عنه في مفتاح الكرامة ، لكنه كما ترى أيضا ، أو يراد أن الأولوية تتصور في حالتي الركوع والسجود باعتبار ستر أحدهما حالهما ومستورية الآخر ، والفرض أن لا ركوع ولا سجود لها ، لأن فرضها الايماء ، فليس حينئذ إلا حال القيام والجلوس ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر حالهما كما عرفت ، فتأمل جيدا . وأما الخنثى المشكل فلا ريب في وجوب ستر الفرجين عليها ، بل في التحرير وعن المنتهى الاجماع عليه للمقدمة ، وفي وجوب ستر غيرهما عليها قولان مبنيان على إقعاد قاعدة الشغل وعدمه ، ولو لم تجد إلا ساتر أحدهما قيل قدمت القبل ، لاحتمال أنها رجل ، وإن لم تجده إلا لأحد القبلين قدمت القضيب ، وعن بعض العامة أنه إن كان عنده رجل ستر آلة النساء ، وإن كان امرأة فآلة الرجل ، وقواه في جامع المقاصد ، قال : ولو اجتمعا فاشكال ، قلت : قد يرجح الدبر على كل حال باعتبار أنه ستر عورة قطعا بخلاف القضيب أو الفرج ، لكن الجميع كما ترى اعتبارات يشكل بناء البطلان عليها ، والله أعلم . * ( والأمة والصبية تصليان بغير خمار ) * لعدم اشتراط صحة صلاتهما بستر الرأس إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا عنا وعن غيرنا من علماء الإسلام عدا الحسن البصري ، فأوجبه على الأمة إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه ، وقد سبقه الاجماع ولحقه ، ونصوصا مستفيضة ( 1 ) في الأمة أو متواترة ، فهما حينئذ مستثنيان من إطلاق أدلة الشرطية ، وعدم تكليف الصبية لا ينافي اشتراط صحة عبادتها بناء على الشرعية بذلك ، بل موضوع القول بالشرعية العبادة الجامعة للشرائط ، لعدم ثبوت شرعية غيرها ،
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب لباس المصلي